السيد الخوئي

242

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

الخوئي : نعم يصح الاتيان بالصيغة بأي لغة غير العربية بحيث يتأدى المعنى المطلوب ، والله العالم . التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : بمعنى أن يكون اللفظ غير العربي مرادفا للصيغة الشرعية العربية . س 717 : هل تشترط العربية الفصحى ، وبالحركات الاعرابية في صيغة النذر ، والعهد واليمين ، أم لا تشترط فتصح مع عدمها ، وهل تنعقد بالترجمة ؟ الخوئي : ينعقد بذلك كله ، إن كان يؤدي المعنى ، والله العالم . س 718 : لو نذر صلاة ، أو عملا آخر ، في يوم عرفة أو يوم التروية ، أو أي يوم آخر ، فهل يجوز ايقاعه في فجر ذلك اليوم ؟ الخوئي : هذا تابع لقصده حين نذره فأيا منهما قصد تعين ، وإن لم يقصد شيئا منهما بخصوصه أوقع بعد طلوع شمس ذلك اليوم على الأحوط . س 719 : لو نذر أن يذبح شاة بصيغة صحيحة ، فذبحها ، هل يجب عليه توزيعها على أناس معينين ما لم يشترط ذلك ؟ الخوئي : لا يجب في مفروض السؤال ، والله العالم . س 720 : ما حكم النذر في نفسه ، أمكروه هو أم مستحب ؟ الخوئي : نعم مكروه ، والله العالم . س 721 : للأب أن يحل يمين ولده ، فهل له أن يحل يمين ابنته ، وهل للأم حل يمين ولدها وابنتها ؟ الخوئي : نعم له أن يحل حتى يمين ابنته ، وأما الأم فلا مجال لها أن تحل يمين ولدها أو ابنتها ، والله العالم .